نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الباب الأول:

تعريفات ومبادئ عامة

المادة الأولى:

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتيةأينما وردت في هذا النظامالمعاني المذكورة أمام كل منها:

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات المشمولة بأحكام النظام.

الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أوالنفسية، قد يمنعهعند تعامله مع مختلف التحدياتمن المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الخدمات: مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدماتالأخرى.

التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنةمن الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً فَاعِلاً في المجتمعما أمكن ذلك.

الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية.

إمكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة معغيرهم، ووصولهم أيضاً إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلوماتوالاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعامة.

الترتيبات التيسيرية: مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفلتمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب على الجهات التيتقدمها.

التمييز على أساس الإعاقة: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعافأو عدم الاعتراف بكل أو بعض حقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئالأساسية الآتية:

1- عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.

2- توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.

3- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاصذوي الإعاقة.

4- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

5- أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقررهالأحكام النظامية ذات الصلة.

6- اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.

7- تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفعالوعي بحقوقهم.

الباب الثاني:

الحقوق والخدمات

المادة الثالثة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهمبحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها فيالأحكام النظامية ذات العلاقةلجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:

1- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصولوفق الأحكام النظامية ذات العلاقةعند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافقوالمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

2- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقفالمركبات.

وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيقوالمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

المادة الخامسة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهاتالمعنيةبالتنسيق مع الهيئةأدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.

المادة السابعة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذهالمادة.

المادة الثامنة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليميةوالتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما فيذلك:

1- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بمايتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليموالتدريب.

2- مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

3- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.

4- توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة التاسعة:

1- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:

أالخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسبالمتطلبات الطبية لكل إعاقة.

بخدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.

جخدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تمتشخيصها.

2- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:

أتضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجياتوالخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.

بإلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدىشركات التأمين الطبي.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة العاشرة:

يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي:

1- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهموتوظيفهم.

2- مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الحادية عشرة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلكضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.

المادة الثانية عشرة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافيةوالرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنيةبالتنسيق مع الهيئةأدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة:

على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع،والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

الباب الثالث:

الدعم الاجتماعي والاقتصادي

المادة الخامسة عشرة:

للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهمالاندماج المجتمعي.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة عشرة:

يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة،وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.

المادة السابعة عشرة:

تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلكالأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.

المادة الثامنة عشرة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدرالجهات المعنيةبالتنسيق مع الهيئةأدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفةفردية أو جماعية.

المادة العشرون:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

الباب الرابع:

المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والعشرون:

يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:

1- الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً.

2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.

3- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظامأو أي أنظمة أخرى.

المادة الثانية والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردةفي الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمةالمختصةفي الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقةالحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعالالواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً،وللمحكمة المختصةفي الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقةالحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

3- يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال، ولا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (3) منالمادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة الثالثة والعشرون:

للمحكمة المختصة تضمين الحكمالصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظامالنص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرىمناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة الرابعة والعشرون:

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمةالمختصة.

المادة الخامسة والعشرون:

يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:

1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.

2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.

3- سن سياسات من شأنها التمييزبشكل مباشر أو غير مباشرعلى أساس الإعاقة.

المادة السادسة والعشرون:

دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين)من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهةالمحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.

المادة السابعة والعشرون:

تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذهالأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والعشرون:

1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.

2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.

3- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة(السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.

الباب الخامس:

أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون:

لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقيةتكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثلاثون:

تنشئ الهيئةبالتنسيق مع الجهات المعنيةقاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاًللوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

المادة الحادية والثلاثون:

يصدر مجلس إدارة الهيئةبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقةاللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الثانية والثلاثون:

يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم /37) وتاريخ 23 /9/ 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والثلاثون:

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تـابعنـا على

التصنيفات

Twitter feed is not available at the moment.